الشيخ الجواهري

325

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ والأقوى عدم تقييد الحكم بما إذا لم تتزوّج بغيره ] . ولو أفضى الزوجة بغير الوطء أو وطأ أمته فأفضاها لم يثبت الحكم [ 1 ] . بل والأجنبيّة [ 2 ] . أمّا لو ظنّ أنّها كبيرة فوطأها وأفضاها فالأقرب وجوب الإنفاق عليها [ 3 ] . ثمّ إن [ الظاهر ] [ 4 ] وجوب الإنفاق عليها بجميع ما تحتاجه من مؤونة أو كسوة أو مسكن كالزوجة وغيرها من واجبي النفقة ، ولا يختصّ بالأوّل [ 5 ] . وكيف كان فيجب فيها ما يجب في الإنفاق على الزوجة . ولو قلنا بوجوب النفقة بالعقد أو اكتفينا فيها بالتمكّن من الاستمتاع ولو بغير الوطء حيث لا يمكن كان الواجب عليه نفقة الزوجة ما دامت في حباله ، فيستصحب حكمها بعد المفارقة ، بل الظاهر قضاؤها لو فاتت كنفقة الزوجة [ 6 ] . نعم الظاهر سقوطها بموته كما هو واضح ، واللَّه العالم . ( المقصد الثاني : في مسائل من تحريم العين وهي ستّة ) : [ نكاح في العدّة ] : ( الأولى ) : لا يجوز نكاح المرأة دائماً ولا متعةً في العدّة رجعيّة كانت أو بائنة ، عدّة وفاة أو غيرها ، من نكاح دائم أو منقطع [ 7 ] .

--> ( 1 ) الخلاف 4 : 395 . ( 2 ) القواعد 3 : 33 . تقدّم في : 324 . ( 3 ) القواعد 3 : 33 . تقدّم في : 324 .